للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى]

المدخل إلى المسألة:

* المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولم يحفظ نهي من الشارع عن إطالة الثانية على الأولى.

* ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافًا للحنفية.

* إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

* لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

* يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.

[م-٥٨١] في المسألة ما قبل السابقة بحثت مشروعية إطالة الركعة الأولى على الثانية، حيث ذهب الجمهور إلى استحباب إطالة الأولى خلافًا للشافعية في أحد القولين حيث استحبوا التسوية بينهما.

* ويفهم من الخلاف:

أنه لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.

وأما قول ابن الملقن: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك، مستدلًّا بأنه عليه السلام قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية: بالغاشية، وهي ست وعشرون آية» (١).


(١). التوضيح شرح الجامع الصحيح (٧/ ٥٣)، وسبقه إلى نقل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٣٠)، وانظر: عمدة القارئ (٦/ ٩)، والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>