للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد]

المدخل إلى المسألة:

* الدعاء من جنس الذكر لا يبطل الصلاة فعله.

* كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النافلة إذا مَرَّت به آية رحمة سأل، أو آية عذاب استعاذ.

* يستحب للمأموم في صلاة النافلة أن يؤمن على دعاء إمامه إذا سأل عند آية الرحمة، أو استعاذ عند آية العذاب، ما لم يمنعه ذلك من الاستماع والإنصات لقراءة إمامه، أو يشوش على غيره.

* ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في النافلة، ولم يفعله في الفريضة، فإن نهى عنه في الفريضة اختص الفعل بالنافلة، وإن لم يَنْهَ عنه لم يحرم فعله في الفريضة؛ لعدم النهي عنه، ولم يستحب فعله مع ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - له، فيبقى على الإباحة.

[م-٦٠٧] إذا مَرَّ بآية رحمة هل يسأل؟ أو مَرَّ بآية تعوذ، هل يستعيذ؟

قال الحنفية: يكره للإمام والمأموم مطلقًا، في الفرض والنفل، وحسن في التطوع للفذ (١).


(١). جاء في الأصل (١/ ٢٠٣): «قلت: أرأيت الرجل يمر بالآية فيها ذكر النار، فيقف عندها، ويتعوذ بالله، ويستغفر الله، وذلك في التطوع، وهو وحده؟ قال: هذا حسن. قلت: فإن كان الإمام. قال: أكره له ذلك، قلت: فإن فعل. قال: صلاته تامة. قلت أرأيت الرجل يكون خلف الإمام، فيقرأ الإمام بسورة فيها ذكر الجنة وذكر النار، أو ذكر الموت، أينبغي لمن خلفه أن يتعوذ بالله من النار ويسأل الله الجنة؟ قال: يسمعون وينصتون أحب إلي ... ».
وانظر: المبسوط (١/ ١٩٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣٥)، المحيط البرهاني (١/ ٣٧٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٤٢)، البحر الرائق (١/ ٣٦٣). مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٠٤)، فيض القدير (٥/ ١٦٠)، التنوير شرح الجامع الصغير (٨/ ٤٤٧)، مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>