للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية والحنابلة: يستحب مطلقًا للإمام وللمنفرد وللمأموم في الفرض والنفل، ونسبه النووي للجمهور، وبه قال ابن حزم (١).

وقيل: يكره في الفرض، ويجوز في النفل، وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن هبيرة، وابن قدامة (٢).

قال ابن قدامة: «ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها؛ لما روى حذيفة ... وذكر الحديث ... ولا يستحب ذلك في الفريضة؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فريضة، مع كثرة من وصف قراءته فيها» (٣).

واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله جوازه في الفريضة، واستحبابه في النافلة.

* دليل من قال: يكره للإمام والمأموم مطلقًا:

أما كراهته للإمام في الفريضة: فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في المكتوبات وكذا الأئمة بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات.

وأما كراهته للإمام في النفل: فلأنه يثقل على من خلفه ويؤدي إلى تطويل الصلاة عليهم، وذلك مكروه.

ورأى ابن عابدين أن ذلك يصدق على التراويح؛ أما غيرها من نوافل الليل التي يقتدي به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجيح الترك على الفعل، لما روينا: أي من حديث حذيفة السابق، اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي، وفيه تأمل (٤).


(١). التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ٩٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٦٢)، نهاية المطلب (٢/ ٢٢٦)، المجموع (٤/ ٦٦، ٦٧)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٥٥)، فتح العزيز (٣/ ٣٦٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١٩٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٠)، الإقناع (١/ ١٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٨٤)، المبدع (١/ ٤٤٠)، المحلى، مسألة (٤٥٠).
(٢). مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٠٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٤٢، ١٤٣)، المقنع (ص: ٥٣)، المبدع (١/ ٤٤٠)، الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٣٦)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٩٤)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٨٩).
(٣). المغني (١/ ٣٩٤).
(٤). انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>