للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب العشر في أحكام السجود]

[تمهيد]

[المبحث الأول في تعريف السجود]

تعريف السجود اصطلاحًا (١):

يختلف تعريف السجود في الصلاة عند الفقهاء بحسب اختلافهم في الأعضاء التي يجب السجود عليها، فالجمهور خلافًا لأبي حنيفة يتفقون على وجوب وضع الجبهة على الأرض، ويختلفون في وجوب السجود على الباقي كالأنف واليدين والركبتين والقدمين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

فتعريف السجود على مذهب أبي حنيفة: وضع بعض الجبهة أو الأنف على الأرض أو ما يقوم مقامها.

وتعريف السجود بحسب مذهب الجمهور: وضع بعض الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامها (٢).


(١). السجود في اللغة: من سَجَد إذا خضع وتطامن وانحنى إلى الأرض يسجُد سُجُودًا، وإنما قيل للواضع جَبهته بالأرض سَاجدًا لتطامنه، قال تعالى: {تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا}.
وأسجَد الْبَعِير: إذا طأطأ رَأسه وانحنى.
وسجدت النخلة: إذا مالت. انظر الصحاح (٢/ ٤٨٤)، وغريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٦٨)، الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٤٧).
(٢). جاء في التاج والإكليل (٢/ ٢١٥): «السجود وهو مس الأرض وما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة». فلم يذكر مس الأرض بالأنف لأنهم لا يرون وجوب السجود على الأنف. وانظر: حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٧٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٨١).

وعرف الشافعية السجود: بأنه مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها. انظر: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: ٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٧١)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>