• جواز التشهد بكل ما ثبت وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
• يكفي اختيار نوع واحد من أنواع التشهد الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيام بسنة التشهد.
• التفضيل بين هذه الألفاظ مع ثبوتها كلها ليس مبنيًّا على تفضيل شرعي اقتضاه تقديم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبعضها على بعض، فكلها صدرت من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والتسوية بينها من العدل المأمور به، وليس شيء من السنة مهجورًا.
• تفاوت الصحة في الإسناد أو في العمل إنما يكون مرجحًا عند التعارض، أما إذا لم تتعارض السنن فيكفي صحة الحديث للقول بصحة التشهد.
• يلزم من التزام نوع واحد هجر للسنن الباقية، وذريعة لاندراس بعض السنن المتنوعة كتنوع الأذان والاستفتاحات، بخلاف التنوع فإن فيه إحياء لجميع السنن الواردة في العبادة، وإصابة للسنة من جميع وجوهها.
[م-٦٧٣] اختلف الفقهاء في الأفضل من ألفاظ التشهد على أقوال منها:
القول الأول:
اختار الحنفية والحنابلة تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (١).
قال الزركشي في شرح الخرقي: «ولو تشهد بغيره مما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، كتشهد
(١). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٥)، البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٢٧)، الإنصاف (٢/ ٧٧)، المغني (١/ ٣٨٤)، الفروع (٢/ ٢٠٧)، شرح الزركشي (١/ ٥٨٢)، المبدع (١/ ٤١١)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٧١)، الإقناع (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥٧).