للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها]

[المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة]

المدخل إلى المسألة:

• ثبت الأمر بالسجود على الجبهة، والأصل في الأمر الوجوب.

• الذي أشار بيده على أنفه إنما هو طاوس، وليس من فعل ابن عباس، فضلًا أن يكون مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• لا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالسجود على الأنف، والسجود عليه ثابت بالسنة الفعلية، والفعل لا يدل على الوجوب.

• استيعاب العضو الواحد في السجود ليس بواجب بالإجماع.

• الأنف تابع للجبهة، في السجود، وليس العكس، كما أن الأذن تبع للرأس في المسح، ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لم يجزئه.

[م-٦٥٦] اتفق الفقهاء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء،

(ح-١٨٠٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين ... الحديث (١).

[م-٦٥٧] واختلف العلماء في هذا الأمر، أهو للوجوب أم للندب؟


(١). صحيح البخاري (٨١٢)، وصحيح مسلم (٢٣٠ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>