للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول بأنه للوجوب، أهو شامل لجميع الأعضاء، أم يختص ببعضها دون بعض؟

أما الخلاف في الجبهة:

فقيل: السجود على الجبهة ركن من أركان الصلاة على التعيين، فلو ترك السجود عليها في حال الاختيار لا يجزئه، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، وبه قال صاحباه وزفر، وإليه صح رجوع الإمام إليه، وعليه الفتوى، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال ابن عابدين: «وأما جواز الاقتصار على الأنف فشرطه العذر على الراجح» (٢).

وقال النووي: «أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها، وأن الأنف لا يجزي عنها» (٣).

وقال أبو حنيفة: الفرض: الجبهة، أو الأنف من غير تعيين، فإن اقتصر على


(١). الأصل (١/ ١٣، ٢١٠)، المبسوط (١/ ٣٤)، مختصر القدوري (ص: ٢٧)، كنز الدقائق (ص: ١٦٣)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٨، ٤٩٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٣)، البحر الرائق (١/ ٣٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١١٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٥١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥١)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٣).
وقال خليل في مختصره (ص: ٣٢): «وسجود على جبهته -أي من فرائض الصلاة- وأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه، وركبتيه، كيديه على الأصح».
وقال ابن القاسم كما في التاج والإكليل (٢/ ٢١٦): «إن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدًا».
وانظر: منح الجليل (١/ ٢٥٠)، جامع الأمهات (ص: ٩٧)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، شرح التلقين (٢/ ٥٢٨)، منح الجليل (١/ ٢٥٠).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٣٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ٤٢٢، ٤٢٤)، فتح العزيز (٣/ ٤٥١)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، المهذب (١/ ١٤٥)، منهاج الطالبين (ص: ٢٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٥١١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩)، الإقناع (١/ ١٢١)، الكافي (١/ ٢٥٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥١)، مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٧١)، المغني (١/ ٣٧٠)، الفروع (٢/ ٢٠٠)، المبدع (١/ ٤٠٠)، الإنصاف (٢/ ٦٧).
(٢). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٧).
(٣). المجموع (٣/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>