• السنة أن تكون أذكار الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه).
• لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون أذكار الانتقال في أثنائه، ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته بيانًا للشريعة، وحرصًا على سلامة الصلاة من الخلل.
• الأصل في أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - الاستحباب.
• إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع، أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال فهو مغتفر للحاجة، ويعطى الأكثر حكم الكل.
• إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال، أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير في غير محله، فكان كما لو تشهد قائمًا، أو قرأ الفاتحة جالسًا.
• إيقاع التكبير في غير محله كتركه، والراجح أنه من ترك السنن، لا مِنْ تَرْكِ الواجبات.
[م-٦٣٦] المقصود بالتسميع قول: سمع الله لمن حمده.
وقيل: سمع بمعنى قَبِلَ واستجاب الله لمن حمده، كما يستعاذ من دعاء لا يسمع، أي: لا يستجاب، فهي جملة خبرية يراد منها الدعاء باستجابة التحميد، جاء في الحديث: وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد