للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو البركات في المحرر: «والفرض من ذلك: القيام ... والركوع، والاعتدال عنه» (١).

وقد نص في الإقناع على أن الرفع داخل في الاعتدال، قال الحجاوي في الإقناع: «والركوع ... والاعتدال بعده، فدخل فيه الرفع» (٢).

وقال البهوتي في كشاف القناع شارحًا: «(فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع (الرفع منه) لاستلزامه له، هكذا فعل أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما، فعدوا كُلًّا منهما ركنًا؛ لتحقق الخلاف في كل منهما» (٣).

فصار الخلاف عند الحنابلة كالخلاف عند الشافعية، منهم من يرى أن الرفع ركن مستقل بنفسه، ومنهم من يرى أن الرفع داخل في الاعتدال، وكونه داخلًا في الاعتدال فإنه يأخذ حكمه، وهو الركنية.

• الدليل على ركنية الرفع من الركوع:

سبق لنا الاستدلال على ركنية الرفع عند الاستدلال للقول الثالث في مذهب الحنفية، وما يرد عليه من نقاش، فأغنى ذلك عن إعادته.

فصارت الأقوال في الرفع من الركوع ثلاثة: قيل: سنة، وقيل: واجب، وقيل: ركن، وهو أرجحها.

* * *


(١). المحرر (١/ ٦٨).
(٢). الإقناع (١/ ١٣٣).
(٣). كشاف القناع (١/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>