للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي]

المدخل إلى المسألة:

• إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

• الميسور لا يسقط بالمعذور.

• السجود على الأنف إيماء وزيادة.

• الإيماء رخصة للضرورة، فلو أراد تحمل الضرورة، وسجد على جبهته وأنفه لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه، واغتسل، فكذلك إذا سجد على أنفه.

[م-٦٧٧] إذا تعذر السجود بالجبهة، وقدر على الأنف وبقية الأعضاء:

فقيل: يلزمه السجود على الأنف، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حبيب من المالكية، ورجحه اللخمي، وهو رواية عن أحمد (١).

قال في تحفة الفقهاء: «وأجمعوا -يعني أئمة الحنفية- أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز» (٢).

قال اللخمي في التبصرة: «إذا كانت بجبهته جراح، فقال في المدونة: يومئ بجبهته، وعلى قول ابن حبيب: يومئ بالجبهة، ويسجد على الأنف، وهو الصواب» (٣).

• واستدل أصحاب هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-١٨٨٢) بما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،


(١). المبسوط (١/ ٣٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥)، الإنصاف (٢/ ٦٧)، الفروع (٢/ ٢٠٠).
(٢). تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥).
(٣). التبصرة للخمي (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>