للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرءان]

المدخل إلى المسألة:

* لا يشترط في البدل أن يكون مساويًا للمبدل منه.

* قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، متفق عليه، والمطلق جارٍ على إطلاقه، لا يقيده إلا نص مثله.

* شروط العبادة صفة فيها، والقول في صفة العبادة كالقول في العبادة يحتاج إلى التوقيف، وإيجاب عدد أو مقدار في البدل لا دليل عليه.

[م-٥٥١] اختلف العلماء في المقدار المجزئ من القرآن عن الفاتحة

فقيل: المعتبر قدرها في الآيات والحروف، فلو قرأ آية طويلة بلغ عدد حروفها عدد حروف الفاتحة لم يجزئ، وهو الأصح في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة (١).

وقيل: المعتبر عدد الآيات دون الحروف، فإذا قرأ سبع آيات من غيرها أجزأته، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).


(١). نهاية المطلب (٢/ ١٤٤)، الوسيط للغزالي (٢/ ١١٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٣٧)، المجموع (٣/ ٣٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٣، ٤٤)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٧)، الإقناع (١/ ١١٧)، الإنصاف (٢/ ٥١)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، الفروع (٢/ ١٧٦).
(٢). فتح العزيز (٣/ ٣٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٩).
قال القاضي حسين في تعليقته (٢/ ٩١٤): «إذا كان يحسن سبع آيات، مثل آيات الفاتحة أو أطول منها فذاك، وإن أقصر من آيات الفاتحة، فعلى وجهين:
أحدهما: يجزيه؛ لقول الشافعي طوالًا كنَّ أو قصارًا.
والثاني: لا حتى تكون معادلة الفاتحة».

<<  <  ج: ص:  >  >>