للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي أوفى -وقد سبق تخريجه - فإذا عجز عن الفاتحة وَقَدَرَ على غيرها من القرآن انتقل إليه؛ لأن التعويض من القرآن أولى بالتعويض من الأذكار؛ لأن القرآن أعظم الذكر، قال تعالى: {وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْر} [سورة ص: ١].

ولأن الفرق بين كلام الناس وكلام الله كالفرق بين الخالق والمخلوق، ولأن القرآن أشبه بالفاتحة من غيره، من حيث نظمه، وإعجازه.

* دليل المالكية على سقوط القراءة بالعجز عن الفاتحة:

الواجبات تسقط بالعجز، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ... إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم (١).

ولأن الشارع لم يوجب على المصلي قراءة ما عدا الفاتحة على الصحيح، فإذا عجز عنها سقطت كسائر الواجبات، وإيجاب البدل يفتقر إلى نص صحيح، ولا يوجد نص صحيح يوجب قراءة غير الفاتحة، لا أصلًا ولا بدلًا، وما ورد من أحاديث في السنة في إيجاب الذكر بدلًا عن القرآن لا يصح منها شيء عند المالكية.

* الراجح:

أن المصلي إذا عجز عن الفاتحة كان فرضه الذكر لحديث ابن أبي أوفى، وهو حديث حسن إن شاء الله، وأعظم الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى.

* * *


(١). صحيح البخاري (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>