للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا عجز عن الفاتحة كان مأمورًا بقراءة ما تيسر.

الدليل الثاني:

(ح-١٤١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، قال: حدثني يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه، عن جده،

عن رفاعة البدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد، قال رفاعة: ونحن عنده، إذ جاءه رجل كالبدوي، فدخل المسجد فصلى فأخف صلاته ... وذكر قصة المسيء صلاته، وفيه: .... فقال: يا رسول الله، أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كَبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبِّره (١).

[تفرد بقوله: (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله ... إلخ) يحيى بن علي ابن خلاد، عن أبيه، وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فإن كان معك قرآن فاقرأه ... ) إلخ. فأطلق القرآن، فدخل فيه الفاتحة وغيرها، فلا ينتقل إلى الذكر إلا إذا كان عاجزًا عن القرآن.

الدليل الثالث:

ولأن المصلي إذا كان يشرع له قراءة ما تيسر من القرآن مع قدرته على الفاتحة فَلَأَنْ يشرع له قراءة ما تيسر مع عجزه عنها من باب أولى.

الدليل الرابع:

ولأن المقصود من إقامة الصلاة ذكر الله،

قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤]، فلا يشرع في الصلاة سكوت، هذا من حيث وجوب البدل.

الدليل الخامس:

أن المصلي إذا عجز عن فرض القراءة بالكلية انتقل إلى الذكر بموجب حديث


(١). مسند أبي داود الطيالسي (١٤٦٩).
(٢). انظر تخريجه (ح ١٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>