للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حزم: «من عجز عن أم القرآن وقدر على غيرها من القرآن سقطت عنه، ولزمه ما تيسر له من القرآن» (١).

وقال المالكية في المختار: إن لم يمكنه الائتمام بأن لم يجد من يأتم به سقطت عنه الفاتحة والقيام لها، وصلى فذًّا وقام للركوع كالإحرام، وندب له الفصل بين الإحرام والركوع بسكوت أو ذكر، أو قرآن، والفصل به أولى من غيره من الأذكار.

فالتعبير بالأولى يدل على عدم الوجوب، وسبب الفصل بالقرآن ليس بدلًا عن الفاتحة، لأن أم القرآن لا بَدَلَ لها في الصلاة عندهم، ولكن من أجل الفصل بين تكبيره للإحرام وتكبيره للركوع (٢).

جاء في مناهج التحصيل: «قراءة أم القرآن في الصلاة لا بدل لها، والقرآن لو قرأه كله في الصلاة ما وقع موقع الإجزاء» (٣).

وقال في منح الجليل: «(وَنُدِبَ) بضم فكسر على المختار (فَصْلٌ) بسكوت أو ذكر أو سورة أخرى وهما أولى من السكوت والثالث أولى من الثاني (بين تكبيره) للإحرام أو القيام (و) تكبير (ركوعه) لئلا يشتبه أحدهما بالآخر» (٤).

* دليل الجمهور على وجوب قدرها من القرآن:

الدليل الأول:

قال تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].


(١). المحلى (٢/ ٢٨٣).
(٢). قال في حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨): «إن حفظ غيرها -أي غير الفاتحة- من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من الأذكار». وانظر: منح الجليل (١/ ٢٤٨)، مناهج التحصيل (١/ ٢٦٢)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٢١).
(٣). مناهج التحصيل (١/ ٢٦٢).
(٤). منح الجليل (١/ ٢٤٨).
في مذهب المالكية إذا سقط القيام للفاتحة فإنه يقوم للركوع كما يقوم للإحرام، ومن هنا استحب أصحاب الإمام مالك الفصل بين الإحرام والركوع بفاصل من قرآن أو ذكر حتى لا يشتبه القيام للإحرام بالقيام للركوع. انظر التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>