للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد]

[الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج]

المدخل إلى المسألة:

• لا يصح حديث مرفوع في استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، واليسرى عند الخروج.

• العمدة في استحباب تقديم اليمنى دخولًا واليسرى خروجًا إما على اتفاق الفقهاء، وإما على القياس على لبس النعل وخلعه، والأول أظهر في الاستدلال.

• استحباب تقديم اليمين في شأن الإنسان لا يؤخذ منه عموم استحباب تقديم اليمين في كل شيء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتسوك في المنام، فأراد أن يناول الأصغر فقيل له: كَبِّر، وهو السنة في تقديم الشراب والسلام والطيب والكلام ونحوها، ثم يقدم من كان أيمن الكبير، فالأيمن إنما امتاز لجلوسه عن يمين الفاضل، فالفضل إنما فاض عليه من الكبير.

• يستحب تقديم اليمين في شأن الإنسان كله من العبادات والعادات في كل فعل يكون من باب التكريم، كالوضوء واللبس والإعطاء، واليسرى في عكس ذلك كإماطة الأذى، وخلع النعل وما لا يمكن إلحاقه فالأصل فيه اليمين.

[م-٤٤٦] اعتبر الحنفية تقديم الرجل اليمنى سنة (١)، ولا يخفى عليك الفرق


(١). فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٤٧)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢١)، البحر الرائق (٢/ ٣٥٠، ٣٥١)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>