والسنة عند المالكية وبعض الشافعية: على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن واجبًا، كصلاة الكسوف، والعيدين، والوتر، والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه، أو أمر به ورغب في فعله، ولم يفعله. وأما الشافعية والحنابلة فيجعلونها ألفاظًا مترادفة، يراجع في هذا كتب الأصول للوقوف على مصطلحات المذاهب في السنة. (٢). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٩٣)، الشرح الكبير (١/ ١٠٨)، الشامل في الفقه (١/ ٥٥)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ١٩٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٤١)، أسهل المدارك (١/ ٧١)، المجموع (١/ ٣٨٤). (٣). الشرح الصغير (١/ ٩٣)، شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ١٠٥٦)، تحفة المحتاج (١/ ١٥٨، ١٥٩)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، كفاية النبيه (١/ ٤٣٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٧٤)، شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٦١٠). قال النووي في المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٤): «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء، والغسل، ولبس الثوب، والنعل، والخف، والسراويل، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ... ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك».