للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.

وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد، والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك.

وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك. اهـ» (١).

ولو قيل: إن الأمور ثلاثة:

ما كان ظاهرًا أنه من باب التكريم، فتقدم فيه اليمنى.

وما كان ظاهرًا أنه من باب الأذى، فتقدم فيه اليسرى.

وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين.

• أدلة الفقهاء على الاستحباب:

الدليل الأول:

(ح-١٠٧٣) أخرجه الحاكم من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شداد أبو طلحة، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أنس بن مالك،

أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.

[ضعيف] (٢).


(١). مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨).
(٢). رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٢١٨)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ٤٤٢).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة
الراسبي ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وصححه النووي في المجموع (٢/ ٤١٩).
والحق أن شَدَّادًا لم يحتجَّ به مسلم، وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتابعات، وقال البيهقي في السنن الكبرى: «تفرد به شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي، وليس بالقوي».
وسئل الدارقطني عنه، فقال: يعتبر به. انظر فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٩٢).
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
وضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه.
وقال أحمد: شيخ ثقة، ووثقه ابن معين والنسائي، فتوثيق هؤلاء مع جرح البيهقي وأبي أحمد الحاكم والدارقطني، وعبد الصمد، والعقيلي ينزل به عن مرتبة التوثيق إلا أن يكون صدوقًا في حفظه شيء، وانفراده بحديث لا يرويه غيره علة في الحديث، وهو ما أعله به البيهقي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>