للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع الدعاء في التشهد]

[المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع]

المدخل إلى المسألة:

• لا يجب دعاء في الصلاة بعد التشهد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ذكر التشهد (ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولم يذكر له الاستعاذة من الأربع وتخيير المصلي دليل على عدم تعين صيغة معينة في الدعاء.

• حديث أبي هريرة: فليتعوذ بالله من أربع، أكثر الرواة رووه بلفظ الخبر.

• قول ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن هذا التشبيه لا يقتضي الوجوب؛ لأن تعليم السورة من القرآن ليس واجبًا في غير الفاتحة، ولأن هذا التشبيه قيل في تعليم الاستخارة، وهي ليست واجبة إجماعًا.

[م-٦٧٨] اتفق الفقهاء على مشروعية الاستعاذة بالله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، واختلف في وجوبها:

فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقال المالكية: يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير، وعمومه يشمل الاستعاذة من الأربع، ونص بعضهم عليها (١).


(١). البحر الرائق (١/ ٣٤٩)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٣٦)، تبيين الحقائق =

<<  <  ج: ص:  >  >>