للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى]

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد نص ولو ضعيفًا يُؤْثَر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تعوذ في غير الركعة الأولى.

• لو كان التعوذ في الركعة الثانية محفوظًا لوجدنا من آثار الصحابة وعملهم ما تقوم به الحجة، وتحفظ به الشريعة.

• القراءة في الصلاة قراءة واحدة، والتعوذ في أولها تعوذ لجميعها.

• لا يقطع قراءة المصلي إلا سكوت طويل، أو ذكر طويل غير مشروع، فأما السكوت اليسير والذكر المشروع فلا يقطع القراءة.

• الأصل عدم تكرار التعوذ إلا بتوقيف.

•إذا لم يقطع سجود التلاوة قراءة المصلي مع أنه لا يختص بالصلاة، لم يقطع قراءته الركوع والسجود المختص بالصلاة من باب أولى.

[م-٦٦٨] اختلف الفقهاء في تكرر الاستعاذة لكل ركعة:

فقيل: لا يتعوذ مَنْ تعوذ في الركعة الأولى، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وأحد قولي الشافعي، ورجحه ابن القيم (١).


(١). المبسوط (١/ ١٣)، البحر الرائق (١/ ٣٤١)، مجمع الأنهر (١/ ٩٩)، تبيين الحقائق (١/ ١١٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٤).
قال الشافعي في الأم (١/ ١٢٩): «ويقوله في أول ركعة -يعني التعوذ- وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن، ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به في أول ركعة».
قال الشيرازي في المهذب تعليقًا على نص الشافعي في الأم (١/ ١٣٨): «فمن أصحابنا من قال فيما سوى الركعة الأولى قولان:
أحدهما: يستحب؛ لأنه يستفتح القراءة فيها، فهي كالأولى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>