للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها]

المدخل إلى المسألة:

• الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.

ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، فتصح بكل لسان.

ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، كألفاظ التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة، فلا تجوز ترجمته مع القدرة عليه (١).

• العجز عن أذكار الصلاة يوجب الانتقال إلى أبدالها.

[م-٤٨٣] اختلف العلماء في التكبير بغير العربية:

فقيل: يصح مطلقًا، ولو كان يحسن العربية، وهو قول الإمام أبي حنيفة (٢).

وقيل: لا يصح مطلقًا، وتسقط تكبيرة الإحرام بالعجز، ويدخل في الصلاة بالنية، وبه قال أكثر المالكية، وهو قول عند الحنابلة (٣).


(١). انظر: قواعد ابن رجب، القاعدة العاشرة (ص: ١٣).
(٢). الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٩٤)، المبسوط للسرخسي (١/ ٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣١)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٤)، التجريد للقدوري (١/ ٤٧٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٦٩).
(٣). الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٨)، منح الجليل (١/ ٢٧٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٨٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٥)، المغني (١/ ٣٣٥)، الفروع (٢/ ١٦٤)، الإنصاف (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>