للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الاستدلال بقوله: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: ١١٠] (١).

فلا تدل على تحريم الإخفات إلا إذا دلت على تحريم الجهر بالصلاة، فإذا كان الجهر بالصلاة ليس محرمًا، لم يكن الإخفات محرمًا إذا حرك لسانه بالقراءة والذكر الواجب، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن المصلي إذا لم يسمع نفسه ولم يكن لقراءته صوت لم يصدق عليه أنه قرأ، وإذا كان لا بد من الصوت، فالصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فإذا لم يسمع نفسه لم يحصل علم ولا ظن بحصول شرط الصلاة.

• ويناقش:

بأن القول: بأنه إذا لم يكن لقراءته صوت لم يصدق عليه أنه قرأ هذه دعوى في محل النزاع، فأين البينة على هذه الدعوى؟

والدعاوَى ما لم تقيموا عليها ... بيناتٍ أبناؤها أدعياءُ.

• الراجح:

أن تحريك اللسان بالتكبير وكذا كل ذكر واجب يكفي ولو لم يسمع نفسه، والله أعلم.

* * *


(١). تفسير الرازي (١٥/ ٤٤٤)، وانظر تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>