للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية]

المدخل إلى المسألة:

• محل الاستفتاح أول الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام، فإذا تعوذ قبل الافتتاح فقد فات محله.

• جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا (١).

• لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال دعاء الاستفتاح في غير الركعة الأولى.

• لو خالف واستفتح للركعة الثانية كره، ولم تبطل صلاته؛ لأنه ذكر كما لو دعا أو سبح في غير موضعه.

[م-٦٦٧] الاستفتاح من السنن التي لا تتكرر في الصلاة، ومحله بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة.

(ح-١٩٤٠) لما رواه مسلم، قال: حدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب، وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، قال:

سمعت أبا هريرة، يقول: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ الحمد لله رب العالمين ولم يسكت (٢).

[أبهم مسلم شيخه، وهو حديث صحيح] (٣).


(١). انظر شرح هذا الضابط في المجلد السابع (ص: ٣٨٠).
(٢). صحيح مسلم (١٤٨ - ٥٩٩).
(٣). رواه يحيى بن حسان كما في صحيح ابن خزيمة (١٦٠٣)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٠١)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٠٠)، ومسند البزار (٩٨٠٥)، وحديث السراج (١٥٨٥)، وفي مسنده أيضًا (٨٨٥)، ومستخرج أبي نعيم (٢/ ١٩٧).
ويونس بن محمد كما في صحيح مسلم (١٤٨ - ٥٩٩)، وصحيح ابن حبان (١٩٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٨٠)
وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي كما في مستدرك الحاكم (٧٨٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٨٠)، ثلاثتهم رووه عن عبد الواحد بن زياد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>