للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي: «وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، وهو حديث صحيح، ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية كسكوته في الأولى للاستفتاح، والله أعلم».

وعلى كلا الدلالتين لا يشرع دعاء الاستفتاح سواء قلنا: لا يسكت مطلقًا بحيث لا تشرع في حقه الاستعاذة، أو قلنا: يسكت سكوتًا يسيرًا بمقدار ما يستعيذ، إلا أنه لا يستفتح.

وقد أجمع العلماء على أن المصلي لا يستفتح إذا استفتح في الأولى، وكذا لو لم يَأْتِ به فيها على الصحيح؛ لكونه سنة فات محلها.

وقد اختلف الفقهاء بفوات الاستفتاح إذا شرع في التعوذ، ولو كان في الركعة الأولى:

فقيل: إذا شرع في التعوذ فقد فات محله، ولا يعود إليه، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

قال النووي في المجموع: «لو تركه سهوًا، أوعمدًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه؛ لفوات محله، ولا يتداركه في باقي الركعات» (٢).

قال الزركشي في القواعد: «لو ترك دعاء الاستفتاح فذكره بعد التعوذ لا يعود إليه في الأصح؛ لأن محل الاستفتاح أول الصلاة، وبالتعوذ أوله تزول الأولوية» (٣).

ولو خالف وأتى به بعد التعوذ كره، ولم تبطل صلاته، قال النووي: «لأنه ذكر،


(١). المنثور في القواعد (٢/ ٢١١)، المجموع (٣/ ٣١٨)، الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢)، حاشية الروض المربع (٢/ ٢٥)، وانظر البحر الرائق (١/ ٣٢٩).
(٢). المجموع (٣/ ٣١٨).
(٣). المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>