للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث في محل الاستعاذه]

المدخل إلى المسألة:

* محل الاستعاذة توقيفي، متلقى من الشارع.

* الأمر بالاستعاذة متعلق بإرادة قراءة القرآن، فلا معنى للاستعاذة بعد القراءة.

* إذا كانت الاستعاذة على الصحيح للقراءة من أجلها، كانت قبل القراءة متصلة بها، كالاستعاذة خارج الصلاة عند قراءة القراءة.

* القول بأن الاستعاذة بعد القراءة نزعة ظاهرية.

* صفة الصلاة تُلُقِّيَتْ بالنقل العملي، (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فصلى الصحابة كما رأوا رسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلى التابعون كما رأوا الصحابة يصلون، ونقلت إلينا نقلًا عمليًّا جيلًا بعد جيل، وهذا النقل أقوى من الإسناد الذي قد يتطرق إليه الوهم فلا تغلبنكم النزعة الظاهرية على أحكام صلاتكم.

[م-٥٢٨] اختلف الفقهاء في محل الاستعاذة:

فاختار عامتهم أنه يستعيذ بعد الاستفتاح وقبل القراءة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة على خلاف بينهم في الاستعاذة: أهي مشروعة في الصلاة من أجلها، أم من أجل القراءة؟ (١).


(١). قال في البحر الرائق (١/ ٣٢٩): «محل التعوذ بعد الثناء، ومقتضاه: أنه لو تعوذ قبل الثناء أعاده بعده؛ لعدم وقوعه في محله، وإلى أنه لو نسي التعوذ، فقرأ الفاتحة، لا يتعوذ؛ لفوات المحل، وقيدنا بقراءة القرآن ... وظاهره: أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن».

وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٢٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢)، البحر الرائق (١/ ٣٢٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٩)، الأم (١/ ١٢٩)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٢)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٤)، المجموع (٣/ ٣٢٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٦)، المغني (١/ ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٣٢٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٩٩)، الفروع مع تصحيح الفروع (٢/ ١٩٣، ١٩٤)، دليل الطالب (ص: ٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٧، ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>