للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع]

المدخل إلى المسألة:

• غياب النصوص الشرعية الكاشفة عن حكم مسألة ما يراد منه شرعًا التوسعة على الخلق، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.

• الأصل عدم مشروعية قبض اليدين إلا بدليل.

• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل.

• القبض صفة في العبادة، وصفات العبادة توقيفية، ولم يَأْتِ نص خاص في وضع اليد اليمنى على اليسرى إذا رفع رأسه من الركوع.

• إذا أطلق القيام في الصلاة فالمراد منه قيام ما قبل الركوع؛ لأن الألفاظ تحمل على المتبادر المعهود، خاصة إذا كان اللفظ من الراوي، فكلام الراوي ليس محكمًا ككلام الشارع، منطوقه ومفهومه حجة.

• نقل وائل بن حجر في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في قيامه الأول: التكبير، والرفع والقبض، وذكر للركوع الرفع فقط، وذكر للاعتدال من الركوع الرفع فقط، فلو عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القبض لنقله كما نقل رفع اليدين في ثلاثة مواضع، فلما اكتفى بنقل الرفع دون القبض علم أنه تركه، ويلزم من ترك القبض الإرسال.

• كان علي رضي الله عنه يضع يمينه على يساره حتى يركع) فـ (حتى) غائية، فما بعد حتى مخالف لما قبلها.

[م-٦٤٨] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: إذا قام من الركوع أرسل يديه، ولا يقبض اليسرى باليمنى، وهو مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>