للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

قال في منح الجليل: «وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان» (٢).

وقيل: يسن وضع اليمنى على اليسرى كما في القيام قبل الركوع، وهو قول في مذهب الحنفية، والهيتمي من الشافعية، ورجحه ابن قاسم في حاشيته على الروض، واختاره ابن حزم من الظاهرية، ورجحه محمد بن إبراهيم، وشيخنا ابن عثيمين والشيخ ابن باز (٣).

قال ابن حزم في المحلى: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة، في وقوفه كله فيها» (٤).

وقيل: إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله، نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب (٥).

هذا مجمل الأقوال في المسألة:

• دليل من قال: يرسل يديه:

الدليل الأول:

الأصل عدم المشروعية إلا بدليل؛ ولأن القبض صفة في العبادة، وصفات العبادة


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠١)، البحر الرائق (١/ ٣٢٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨٧).
وفي مذهب المالكية يسدل يديه قولًا واحدًا بعد الرفع من الركوع، وكذلك يندب إرسال يديه على المعتمد في المذهب بعد تكبيرة الإحرام في الفرض، إن فعله للاعتماد، أو لم يقصد الاستنان انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠)، منح الجليل (١/ ٢٦٢)، مختصر خليل (ص: ٣٣)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٧)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٦٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠١)، الفروع (٢/ ١٩٩)، الإنصاف (٢/ ٦٣)، المبدع (١/ ٣٩٩).
(٢). منح الجليل (١/ ٢٦٢).
(٣). بدائع الصنائع (١/ ٢٠١)، البحر الرائق (١/ ٣٢٦)، حاشية الروض المربع (٢/ ٤٩)، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ٢١٧)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٣/ ١٦٠، ١٦١)، مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٣٠).
(٤). المحلى (٣/ ٢٩).
(٥). الإنصاف (٢/ ٦٣)، الفروع (٢/ ١٩٩)، الإقناع (١/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٣٤٨)، المبدع (١/ ٣٩٩)، النكت والفوائد على المحرر (١/ ٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٦)، حاشية الخلوتي (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>