للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية في المعتمد: إن قدر على بعض تكبيرة الإحرام، أتى به إن كان له معنى، كلفظ الجلالة، أو على صفةٍ من صفاته، وأطلق بعض المالكية القول بأنه إذا لم يقدر سقط (١).

وقيل: لا يصح إن كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسنها وجب عليه أن يتعلمه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا خشي أن يفوته الوقت كبر بلغته، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وقال في الإنصاف: «فإن لم يحسنها لزمه تعلمها بلا نزاع ... فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته، وكذا إن عجز، وهذا المذهب، وعليه الجمهور، وقطع به أكثرهم» (٣).

قال خليل من المالكية: «وكره ... بعجمية لقادر» (٤).

قال الخرشي: «ومفهومه الجواز للعاجز» (٥).

والتعبير بالجواز لا يدل على وجوب المرادف للعربية من لغة أخرى.

وقال في الفواكه الدواني: «والمعتمد عدم بطلان الصلاة بشيء من ذلك كما يؤخذ من كلام خليل؛ فإنه قال في مكروهات الصلاة: أو بعجمية لقادر» (٦).

والقول بعدم البطلان لا يدل على وجوب المرادف في حال العجز.

• دليل من قال بالجواز مطلقًا:

الدليل الأول:

استدلوا بقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥].


(١). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٥٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٥).
(٢). المبسوط للسرخسي (١/ ٣٦)، الأم للشافعي (١/ ١٢٢)، المهذب للشافعي (١/ ١٣٥)، المجموع (٣/ ٢٩٣)، الإنصاف (٢/ ٤٢)، الإقناع (١/ ١١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٤)، كشاف القناع (١/ ٣٣١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٩).
(٣). الإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٢).
(٤). خليل (ص: ٣٣).
(٥). شرح الخرشي (١/ ٢٩٢).
(٦). الفواكه الدواني (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>