للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالذكر مطلق، والمعتبر فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل بكل لسان.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الأذكار المقيدة يقصد لفظها، كما بينت ذلك في المبحث السابق، لقول النبي للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي: قل: وبنبيك الذي أرسلت، وقد سبق تخريجه في المبحث السابق، فإذا كان لا يصح استبداله بمرادف عربي مع القدرة، لم يصح استبداله بمرادف أعجمي من باب أولى.

الوجه الثاني:

أن المطلوب هو لفظ التكبير من القادر عليه دون معناه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير؛ يعني: لا غيره، حيث حصر المبتدأ في الخبر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، ففيه إثبات الحكم المذكور، ونفيه عما عداه، فهو في قوة: لا تحريم إلا بتكبير، فإذا كان لا يجوز استبداله بغيره ولو بلفظ عربي آخر، فمن باب أولى أن لا يجوز بسائر اللغات، وقد شرحت لك في المبحث السابق دلالة الحصر بالأمثلة، فارجع إليه إن شئت.

الدليل الثاني:

القياس على الإيمان، فلو آمن بغير العربية جاز إجماعًا لحصول المقصود، وقياسًا على التلبية في الحج والتسمية في الذبح يجوز بغير العربية بالإجماع فكذا هنا (١).

• ويناقش:

هذه الأشياء قد اختلف العلماء في صحتها بغير العربية، وعلى القول بصحتها فلا يصح القياس عليها، ذلك أن الصلاة شرعت على وصف لا يعقل معناه، لا في وقتها، ولا في عددها، ولا في هيئتها، ولا في تنوع أذكارها، فغَلَب عليها جانب التعبد، فلزم الإتيان بها على الصفة المشروعة، بخلاف الدخول في الإسلام فالمقصود من لفظها الإخبار عن تصديق القلب، وهذا المعنى يستوي فيه اللفظ العربي بغيره.

كما أن القياس على الذبح لا يصح أيضًا؛ لأنه قياس في مقابل النص، ولأن المطلوب في الذبح ذكر اسم الله عليه، والنصوص مطلقة، ولم يطلب صيغة معينة


(١). تبيين الحقائق (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>