للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأي اسم من أسماء الله تعالى ذكر فقد تحقق المقصود.

قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر.

رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج (١).

• دليل من قال: لا يصح بغير العربية مطلقًا:

الدليل الأول:

الواجبات في اللغة العربية على قسمين:

١ - واجبات تسقط بالعجز، قال صلى الله عليه وسلم: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

٢ - وواجبات إذا عجز الإنسان عنها انتقل إلى بدلها، كالتيمم بدل عن الوضوء، ومثلها بعض الكفارات التي على الترتيب، ولا يصار إلى البدل إلا بدليل، وتكبيرة الإحرام باللغة العربية واجب، فإذا عجز عنه سقط، لأن القول بوجوب بدل عنه يحتاج إلى توقيف، ولا يوجد نص من الشارع يوجب البدل، والأصل عدم وجوب البدل.

الدليل الثاني:

أن المطلوب هو لفظ التكبير دون معناه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير.

الدليل الثالث:

القياس على من عجز عن قراءة القرآن بالعربية، فإنه لا يعبر عنها بغيرها.

الدليل الرابع:

القياس على الأخرس، فكما أن الأخرس عاجز عن النطق، فيسقط عنه، فكذلك الأعجمي عاجز عن نطق التكبير بالعربية، فيسقط عنه.

• ونوقش:

بأن قياس الذكر على القرآن قياس مع الفارق؛ لأن القرآن معجز بلفظه، فلا تجوز ترجمته بلغة أخرى بخلاف أذكار الصلاة فإنها لا إعجاز فيها، كما أن قياس العاجز عن العربية بالأخرس قياس مع الفارق، فإن الأخرس ليس معه آلة


(١). البخاري (٢٥٠٧)، وصحيح مسلم (٢٠ - ١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>