الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.
ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق؛ فيجوز بكل لسان؛ لأن العبرة بالعقود بمعناها دون لفظها.
ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه، كألفاظ التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة، فلا تجوز الترجمة مع القدرة على اللفظ، فإذا عجز جازت الترجمة؛ لأن هذه الألفاظ لا إعجاز فيها، فلا يمنع من ترجمتها (١).
الدليل الثاني:
بأن الأمر بالصلاة لإقامة ذكر الله تعالى، قال تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[طه: ١٤]، فكونه يذكر الله تعالى بلغته خير من الوقوف والركوع والسجود بلا ذكر، فإن الذكر سبب للخشوع، والخشوع من الصلاة كالروح من الجسد، فإذا خلت الصلاة من ذكر الله تعالى صارت حركات بلا روح، وإذا كان من يعجز عن الفاتحة وهو كلام الله المعجز والمنزل بلسان عربي مبين ينتقل إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بمقدار الفاتحة، فالتكبير الذي هو من كلام الناس من باب أولى أنه إذا عجز عنه باللغة العربية انتقل إلى بدله من لغته، وسوف يأتي بحث هذه المسألة في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.
• الراجح:
أرجح الأقوال القول بالتفصيل، وأن القادر على نطق الأذكار باللغة العربية لا يجوز له ترجمتها، بخلاف العاجز، والله أعلم.
* * *
(١). انظر: قواعد ابن رجب، القاعدة العاشرة (ص: ١٣).