للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبًا من قيامه (١).

هذا وإن كان في صلاة النافلة، فإذا كان لا يبطل النافلة لم يبطل الفريضة، وأما استحباب التطويل في الجماعة فهو مقيد بما لا يشق على المأمومين؛ لحديث: إذا أم أحدكم في الناس فليخفف.

الدليل الثالث:

(ح-١٧٨٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحكم، عن ابن أبي ليلى،

عن البراء، قال: كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع، ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء. هذا لفظ البخاري (٢).

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوي بين المواضع الأربعة: الركوع، والاعتدال منه والسجود، والجلسة بين السجدتين فيمكث فيها زمنًا قريبًا من السواء، وظاهره في الفرض والنفل ما لم يشق ذلك على المأمومين؛ لأن الأمور المستحبة لا يلزم بها المأموم.

• الراجح:

أن الاعتدال من الركوع والسجود تبع لمقدار الركوع والسجود، والركوع والسجود يسن إطالتهما أوتخفيفهما تبعًا لتخفيف القيام وطوله، فإذا كانت السنة في الصلاة تخفيف القيام فإنه يخفف الركوع والسجود، والاعتدال تبع لهما، وإذا كانت السنة في الصلاة إطالة القيام فإن الركوع والسجود يشرع تطويلهما، والاعتدال تبع لهما. فسنة الفجر وركعتا الطواف، ونحوهما السنة تخفيفها، وصلاة الفجر وقيام الليل السنة تطويل القيام، فيطيل الركوع والسجود والاعتدال على ما جاء في حديث البراء، وحديث حذيفة، والله أعلم.

* * *


(١). صحيح مسلم (٢٠٣ - ٧٧٢).
(٢). صحيح البخاري (٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>