للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تعليل الذين قالوا ببطلان الصلاة، قالوا: إن بطلان التحريمة يؤدي إلى بطلان الصلاة، وليس إلى بطلان الركعة؛ لأن دخوله في الصلاة مبني على صحة التحريمة، ولم تصح.

وقال الشافعية: إن كان المنحني أقرب إلى القيام منه إلى الركوع، أو استوى الأمران صح القيام، وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى الانتصاب، فوجهان: أظهرهما أنه لا يصح قيامه (١).

قال النووي: «ولا أن يقف منحنيًا في حد الراكعين، فإن لم يبلغ انحناؤه حد الركوع، لكن كان إليه أقرب منه إلى الانتصاب، لم يصح على الأصح» (٢).

وقال الخطيب: «الانحناء السالب: أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع، ومقتضاه: أنه لوكان أقرب إلى القيام، أو استوى الأمران صح، وهو كذلك» (٣).

• وجه قول الشافعية:

أن حد القيام يفارق حد الركوع، والانحناء هو بينهما، فما كان أقرب إلى أحدهما ألحق به، فإن كان إلى الانتصاب أقرب اعتبر قائمًا، وإلا اعتبر راكعًا.

وقد يقال: إن الخلاف بين الحنفية والأصح في مذهب الشافعية خلاف لفظي فإنه إذا كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام استطاع أن تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، والله أعلم.

واختار الحنابلة في المعتمد: حد القيام ما لم يصل إلى الركوع المجزئ (٤).

وفي الركوع المجزئ قولان:

أحدهما: أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان الراكع من أوسط الناس،


(١). فتح العزيز (٣/ ٢٨٤)، المجموع (٣/ ٢٩٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٠)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٩)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣٠).
(٢). روضة الطالبين (١/ ٢٣٣).
(٣). مغني المحتاج (١/ ٣٤٩).
(٤). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٦)، الإنصاف في معرفة الخلاف (٢/ ١١١)، الفروع (٢/ ٢٤٥)، المبدع (١/ ٤٤١)، الإقناع (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>