للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدره من غيره. قال في الإنصاف: وهذا المذهب، وهو يوافق ما عليه الحنفية (١).

الثاني: قال المجد: ضابط الإجزاء الذي لا يختلف: أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، وهذا يوافق ما عليه الشافعية (٢).

• الراجح:

تكبيرة الإحرام من المنحني، إن كان فعل ذلك بلا حاجة ولا مصلحة فهذا أشبه ما يكون بالمتلاعب، فأخشى أن يكون فعله محرمًا، وإن كبر منحنيًا لعذر أو حاجة، فما قرب من القيام ألحق به، وما قرب من الركوع ألحق به، اعتبارًا بقاعدة: ما قرب من الشيء فله حكمه، وإن كان بينهما فالأصل عدم الانتقال من القيام، والله أعلم.

* * *


(١). الإنصاف (٢/ ٥٩، ٦٠)، الإقناع (١/ ١١٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤٣).
(٢). الإنصاف (٢/ ٦٠)، الإقناع (١/ ١١٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٧)، شرح الزركشي (١/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>