للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن مفلح في الفروع: «وإن لم يسمعه لبعد قرأ في المنصوص» (١).

ومن قال: لا يشرع للمأموم القراءة مطلقًا، ولو لم يسمع إمامه لم يستحب له التأمين؛ وهو المنصوص عند المالكية، واقتصر عليه خليل في مختصره، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية (٢).

قال خليل: «وإنصات مقتدٍ، ولو سكت إمامه» (٣).

وقال الدردير في الشرح الكبير «تكره قراءته ولو لم يسمعه» (٤).

وإذا كرهت له القراءة كره له التأمين؛ لأن التأمين فرع عن القراءة، وقد سبق لنا بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها، وبيان الراجح، في المجلد السابق.

* * *


(١). الفروع (٢/ ١٩٣).
(٢). مختصر خليل (ص: ٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٦)، إكمال المعلم (٢/ ٢٧٨)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٨١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٧)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٠٢)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧)، المجموع (٣/ ٣٦٤).
(٣). مختصر خليل (ص: ٣٢).
(٤). الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>