جاء في البحر الرائق (١/ ٢٩٢): «فعن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف». وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٢٩١): «والفاصل الأجنبي: هو العمل الذي لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب؛ لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة، فتبطل النية، وشراء الحطب والكلام، وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي». وجاء في البحر الرائق أيضًا (١/ ٢٩١): «وفي منية المصلي والأحوط أن ينوي مقارنًا للتكبير ومخالطًا له كما هو مذهب الشافعي. اهـ وبه قال الطحاوي، لكن عندنا هذا الاحتياط مستحب وليس بشرط، وعند الشافعي شرط». (٢). قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٩): «فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت، وإن تقدمت بيسير فقولان». اهـ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٩٦). وجاء في التوضيح (١/ ٣١٦): «النية إن اقترنت فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم يجزئ اتفاقًا، وبيسير قولان .... ثم رجح خليل جواز التقدم بيسير، فقال: «مَن تأمل عمل السلف، ومقتضى إطلاقات متقدمي أصحابنا يرى هذا القول هو الظاهر؛ إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لابد من المقارنة، فدل على أنهم سامحوا في التقديم اليسير». وانظر المقدمات الممهدات (١/ ١٥٦)، البيان والتحصيل (١/ ١٤٢)، والكافي ... لابن عبد البر (ص: ٣٩). ... وقال في الفروع (١/ ١٤٣) «ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. اهـ ويفهم منه أنه لا يجوز تقديمها بزمن كثير». وانظر الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٤١)، المغني (١/ ٣٣٩).