للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في فتاوى الرملي: «سئل، هل المعتمد عدم انعقاد صلاة من لم يجزم الرَّاء من تكبيرة الإحرام، بأن رفعها، كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه، والقمولي في الجواهر، والزركشي في شرح التنبيه، والدميري في شرح المنهاج، وقال جلال الدين البكري: إنه الصواب؟

فأجاب: بأن الصواب انعقاد صلاته، كما صرح به جماعة، وهو ظاهر؛ إذ قوله: (أكبر) خبر للجلالة الكريمة، وما استند إليه القائلون بالأول من خبر: (التكبير جزم) فمعناه: الجزم بِالْمَنْوِيِّ؛ ليخرج به التردد فيه» (١).

والراجح: أنه الرفع من قبيل مخالفة الأولى ولو رفعها صحت صلاته، والله أعلم.

هذه بعض الأمثلة في اللحن سواء كان في بنية الكلمة أو في إعرابها، والراجح من كل ذلك وجوب التكبير للدخول في الصلاة، ولا يجزئ إلا صفة الله أكبر، وكل لحن في جملة التكبير إن كان مبعثه العجز، فإن التكليف مع القدرة، ولكن الشأن في صحة ذلك إذا لحن لحنًا يغير المعنى مع العلم والقدرة، فإن ذلك يؤثر في صحة التكبير.

قال النفراوي: «ومما لا ينبغي الشك فيه عدم بطلان صلاة من لحن فيه أو في تكبيرة الإحرام لأن اللحن فيهما عجزًا عن الصواب ليس بأقبح من اللحن في الفاتحة عند العجز كما قدمنا، ولا التفات لمن قال غير ذلك؛ لأن النظر للقول، لا للقائل» (٢).

* * *


(١). فتاوى الرملي (١/ ١٤١).
(٢). الفواكه الدواني (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>