للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عابدين: «ويجزم الراء: أي يُسَكِّنُهَا ... قال في الحلية: اعلم أن المسنون جزم التكبير، سواء كان للافتتاح أو في أثناء الصلاة، قالوا: لحديث إبراهيم النخعي موقوفًا عليه، ومرفوعًا: الأذان جزم، والإقامة جزم، والتكبير جزم. قال في الكافي: ... وأما الراء ففي المضمرات عن المحيط: إن شاء بالرفع أو بالجزم، وفي المبتغى: الأصل فيه الجزم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التكبير جزم، والتسميع جزم» (١).

وأثر النخعي لا يصح لا موقوفًا، ولا مرفوعًا، ولو صح لم يرد به الجزم الاصطلاحي، وقد بينت ذلك فيما سبق، ولكن فائدة هذا النص الذي نقله لنا ابن عابدين هو في حكم تسكين لفظ (أكبر) عند الحنفية فإذا كان سنة لم يكن الإخلال به مفسدًا لصحة التكبير، والله أعلم.

وقال عبد الباقي الزرقاني المالكي: «ولا يضر عدم جزم الراء من أكبر، وخبر التكبير جزم، قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له، وإنما هو قول النخعي» (٢).

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «ويسن جزم الراء، وإيجابه غلط، وحديث التكبير جزم: لا أصل له، وبفرض صحته فالمراد به عدم مده كما حملوا عليه الخبر الصحيح: السلام جزم على أن الجزم المقابل للرفع اصطلاح حادث فكيف تحمل عليه الألفاظ الشرعية» (٣).

القول الثاني:

يشترط جزم الراء في (أكبر) وهو أحد القولين في مذهب الشافعية.

جاء في النجم الوهاج في شرح المنهاج: «ويشترط جزم الراء لقوله صلى الله عليه وسلم: التكبير جزم، فلو ضم الراء من (أكبر) لم تصح صلاته، كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه. ولأنه صلى الله عليه وسلم: قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى الله عليه وسلم لم ينطق التكبير إلا مجزومًا» (٤).


(١). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨١).
(٢). شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٤٥).
(٣). تحفة المحتاج (٢/ ١٣).
(٤). النجم الوهاج (٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>