للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن الإمام مالكاً يكره تأمين الإمام في الجهرية، كما في رواية المصريين عنه، فإذا ترك الإمام التأمين في الجهرية فالفعل جارٍ وفق المستحب على المشهور من المذهب (١).

وقد ذكرنا أدلة المالكية في مسألة حكم التأمين، فارجع إليه إن شئت.

وأما الشافعية والحنابلة الذين يستحبون جهر الإمام بالتأمين فقد نصوا على أن المأموم لا يترك التأمين لترك الإمام (٢).

قال النووي: «إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرًا بلا خلاف، نص عليه في الأم، واتفقوا عليه؛ ليسمعه الإمام فيأتي به. قال أصحابنا: سواء تركه الإمام عمدًا أو سهوًا .... وهو مقتضى نص الشافعي في الأم، فإنه قال: وإن تركه الإمام قاله من خلفه، وأسمعه لعله يذكر، فيقوله، ولا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه. هذا نصه» (٣).

وقال ابن قدامة: «فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم، ورفع صوته؛ ليذكر الإمام، فيأتي به، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، كالاستعاذة، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم؛ لما ذكرناه» (٤).

[م-٥٦٤] وإن لم يسمع قول {وَلَا الضَّالِّين} ولكن سمع قراءته لبعض آيات الفاتحة، فهل يُؤَمِّن بالتحري؟


(١). قال خليل في التوضيح (١/ ٣٤٣): «ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقًا، فإذا جهر، فروى المصريون: لا يؤمن. وروى المدنيون: يؤمن .. والمشهور رواية المصريين».

وانظر: جامع الأمهات (ص: ٩٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٦٢)، الخرشي (١/ ٢٨٢)، الشرح الكبير (١/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣).
(٢). الأم (١/ ١٣١)، المجموع (٣/ ٣٧٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٦٢)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤٧)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٧)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٣)، الفروع (٢/ ١٧٦)، المبدع (١/ ٣٨٨)، الإنصاف (٢/ ٥١)، الإقناع (١/ ١١٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠).
(٣). المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٧٢).
(٤). المغني (١/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>