للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: لا يُؤَمِّن، ولا يتحرى، وهو الأظهر في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية (١).

لظاهر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين ... الحديث (٢).

ولأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه.

وقيل: يتحرى ويُؤَمِّن، وبه قال ابن عبدوس من المالكية، وهو قول في مقابل الأظهر عندهم (٣).

وهذا القول مقيد بما إذا سمع بعض الفاتحة من الإمام، ولم يسمع قوله: ولا الضالين، أما إذا لم يسمع قراءة الإمام مطلقًا فقد تقدمت هذه المسألة، وأن المالكية يرون أنه لا يؤمن على قراءة نفسه؛ لأنه لا يشرع له القراءة، ولا على قراءة إمامه؛ لأنه لم يسمع منه قراءة شيء من الفاتحة، والله أعلم.

* والراجح:

أن المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه مطلقًا فهو مأمور بالقراءة، فيستحب له التأمين على قراءته لنفسه سِرًّا، وإذا سمع أول الفاتحة، ولم يسمع قوله: ولا الضالين فهو لا يؤمن أيضًا؛ لأن التأمين على دعاء الفاتحة، وليس على مطلق قراءة الفاتحة،


(١). الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٨)، شرح مختصر خليل (١/ ٢٨٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٢٦).

جاء في حاشية الشرواني (٢/ ٥٠): «ولو سمع بعضها، فهل يؤمن مطلقًا، أو لا يؤمن مطلقًا، أو يقال: إن سمع ما قبل اهدنا لم يؤمن، أو هي وما بعدها أمن، محل تأمل. بَصْريٌّ ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجوَّاد ما نصُّه: والذي يتجه أن العبرة بالآخِر؛ لأنه الذي يليه التأمين، لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها، الأقرب نعم، فيكفي سماع: ولا الضالين مثلًا. اهـ». وقد نص بعض الشافعية على أن المأموم لا يؤمن على إمامه إلا إن سمع قراءته. انظر: تحفة المحتاج (٢/ ٥٠)، الغرر البهية (١/ ٣٢٥).
(٢). صحيح البخاري (٧٨٢).
(٣). انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٨)، منح الجليل (١/ ٢٥٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>