للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشرع أَمَرَ بالسجود على الأعضاء السبعة على الأرض، ولم يفرق بين عضو وآخر، فإذا تعذر السجود عليها كلها سقط الفرض، وإن عجز عن بعضه سقط ما عجز عنه، ولزم القيام بالباقي، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

الدليل الثالث:

الاستدلال بالقاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور.

قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: «(قاعدة) وهي أن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لقوله سبحانه وتعالى {لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)، وبهذا قال أهل الظاهر» (١).

* * *


(١). قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>