أن الساجد على الوجه يسمى ساجدًا، ولو لم يضع غيره على الأرض، ولو وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا، فتعلق التسمية بسجود الوجه دليل على أنه هو المقصود بالسجود.
الدليل الثالث:
أنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه الإيماء بها في حال العجز، كما لزمه الإيماء بالجبهة في حال العجز عن السجود على الوجه، فلما سقط عنه الإيماء بها عند عجزه بالسجود عليها سقط وجوب السجود عليها على وجه الاستقلال؛ لأن وجوب السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق، فالتابع لا يستقل بنفسه، فحيث سقط الأصل سقط التابع.
الدليل الرابع:
ولأن الإيماء بدل عن السجود، والقاعدة: أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه.
• دليل من قال: يجب السجود على بقية الأعضاء:
الدليل الأول:
من القرآن قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦].
الدليل الثاني:
(ح-١٨٨٤) من السنة ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ... إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).
(١). صحيح البخاري (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧).