للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح بالأولى كالسجادة والحصير» (١).

وقال ابن رجب في شرح البخاري:: «تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض: كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم، وقد روي معناه عن: عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس، وروي عن ابن مسعود، وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد، وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد» (٢).

وقال المالكية: يكره على ثوب أو بساط، إلا أن يكون معدًّا لفرش المسجد موقوفًا عليه، أو كان السجود على ما تنبته الأرض مما لا رفاهية فيه ولا زينة كالحصير والخمرة، فلا بأس بالسجود عليه، وتركه أحسن (٣).

• دليل من قال بالجواز مطلقًا:

الدليل الأول:

الأصل الجواز، وعدم الكراهة، ولم يحفظ في النصوص نهي عن السجود على البسط والفرش، وكل فراش لا إسراف فيه ولا مخيلة فالصلاة عليه جائزة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.

الدليل الثاني:

(ح-١٨٨٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فَأُصَلِّيَ لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسوَدَّ


(١). البحر الرائق (١/ ٣٣٧)،.
(٢). فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٥).
(٣). الشرح الكبير للشيخ الدردير (١/ ٢٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٦)، الخرشي (١/ ٢٩٠)، منح الجليل (١/ ٢٦٨)، لوامع الدرر هتك أستار المختصر (٢/ ١٦٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤)، الثمر الداني (ص: ١١١)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٨٤)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>