للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يأتي بما ينافيها، ولا يجب استصحاب ذكرها.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا) [طه:٧٤]، مع أنه يوم القيامة لا يكون أحد مجرمًا، ولا كافرًا؛ لظهور الحقائق (١).

قال في مواهب الجليل: «إن النية تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى قسمين فعلية موجودة، وحكمية معدومة فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا ذُهِلَ عنها فهي نية حكمية بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها» (٢).

قال القرافي في الفرق السادس والعشرين: «فتاوى علمائنا متضافرة على أنها من الواجبات -يعني الطهارة وستر العورة والاستقبال- مع أن المكلف لو توضأ قبل الوقت، واستتر، واستقبل القبلة، ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلًا في هذه الثلاثة أجزأته صلاته إجماعًا، والله تعالى أعلم» (٣).

* * *


(١). مواهب الجليل (١/ ٢٣٣).
(٢). المرجع السابق.
(٣). الفروق (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>