وجاء في شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢١٨): «في جواز الجهر بالتعوذ وكراهته قولان .... ظاهر المدونة ... جواز الجهر، وفي العتبية كراهة الجهر». وجاء في المدونة (١/ ١٦٣): «قال مالك: ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ، قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا». فلولا جهرهم بالتعوذ لم يعلم منهم ذلك، والله أعلم. وانظر في قول الشافعية: فتح العزيز (٣/ ٣٠٥)، المجموع (٣/ ٣٢٤)، كفاية الأخيار (ص: ١١٤)، (٢). الأم (١/ ١٢٩)، وانظر: المجموع (٣/ ٣٢٤)، تفسير ابن كثير ت السلامة (١/ ١١٣). (٣). المجموع (٣/ ٣٢٦). (٤). مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٠٥). (٥). المبسوط (١/ ١٣). (٦). المغني (١/ ٣٤٣).