للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، وهو قول للشافعية في مقابل الأصح، وجوز مالك الجهر بها في قيام رمضان، وهو ظاهر المدونة (١).

وقال الشافعي في الأم: «أيهما فعل أجزأه» (٢)، وفهم أصحابه منها التخيير بينهما.

وقال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهر سواء، هما حسنان» (٣).

* دليل من قال: لا يجهر بالاستعاذة:

الدليل الأول:

قال ابن تيمية: «لم يَنْقُل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة» (٤).

وقال السرخسي: «الجهر بالتعوذ لم يُنْقَل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا» (٥).

وقال ابن قدامة: «ولا يجهر بها -يعني الاستعاذة- لا أعلم فيه خلافًا» (٦).

وإذا لم يصح الإجماع فإنه يدل على أنه قول أكثر الأمة.

الدليل الثاني:

أن الإسرار بها عمل الخلفاء الراشدين، إلا أن يجهر لعارض كما لو جهر بقصد التعليم، أما أن يجهر بها على سبيل الدوام فاعتبر ابن تيمية ذلك بدعة في العبادة.


(١). جاء في البيان والتحصيل (١/ ٤٩٦) تعليقًا على ما جاء في العتبية: «قال محمد بن رشد: كراهة الجهر بالاستعاذة في قيام رمضان خلاف قوله في المدونة».
وجاء في شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢١٨): «في جواز الجهر بالتعوذ وكراهته قولان .... ظاهر المدونة ... جواز الجهر، وفي العتبية كراهة الجهر».
وجاء في المدونة (١/ ١٦٣): «قال مالك: ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ، قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا».
فلولا جهرهم بالتعوذ لم يعلم منهم ذلك، والله أعلم.
وانظر في قول الشافعية: فتح العزيز (٣/ ٣٠٥)، المجموع (٣/ ٣٢٤)، كفاية الأخيار (ص: ١١٤)،
(٢). الأم (١/ ١٢٩)، وانظر: المجموع (٣/ ٣٢٤)، تفسير ابن كثير ت السلامة (١/ ١١٣).
(٣). المجموع (٣/ ٣٢٦).
(٤). مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٠٥).
(٥). المبسوط (١/ ١٣).
(٦). المغني (١/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>