للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه هذا القول:

أن نية الصلاة موجودة معه بخروجه إلى الصلاة، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، فذهوله عن النية لا يلغي استصحاب حكمها، فالنية تقدمت عند القيام للصلاة، وانضمت تلك النية للتكبير الذي أوقعه عند الركوع، وشأن تكبيرة الركوع أن لا تقارن النية، وإنما هذا شأن تكبيرة الإحرام، ولا يكبر للركوع إلا من دخل في الصلاة، فأما من لم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولًا، ولا يضر عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائز، والله أعلم.

القول الثاني:

لا تجزئه، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ونقله ابن منصور وغير واحد عن أحمد، وجعله القاضي أبو يعلى في جامعه الكبير هو المذهب رواية واحدة، وتأول ما خالف ذلك عن أحمد (١).

• وجه هذا القول:

تعارضت قرينة الافتتاح بقرينة الهُوِيِّ، فلا بد من قصد صارف إلى إحداهما، فلا تجزئ حتى ينوي بها الافتتاح، فقد اجتمع في هذا المحل تكبيرتان: إحداهما ركن، والأخرى ليست كذلك، فاحتاج الركن إلى تمييزه بالنية، بخلاف تكبير الإمام أو المنفرد، أو المأموم الذي أدرك الإمام قبل الركوع، فإنه لم يجتمع في حقه تكبيرتان في وقت واحد، فلو كبر ولم يَنْوِ شيئًا لم يجتمع في حقه تكبيرتان، فلا حاجة إلى تمييزها بالنية، والله أعلم.

* * *


(١). المجموع (٤/ ٢١٤)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ١٦٠)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٠)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٥١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٤٤)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>