للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

•ويناقش:

التكبيرتان في حق المسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا هما تكبيرتان متتاليتان بلا فاصل من جنس واحد، فإذا كانت تكبيرة الافتتاح تغني عن تكبيرة الانتقال لم تكن نية التشريك بينهما متنافية، غاية ما فيه أن تكبيرة الانتقال إن كانت سنة كان التشريك بينهما لنيل الثواب؛ لأنه لا ثواب إلا بنية، وإن كانت واجبة وسقطت لدخول إحداهما في الأخرى كانت نيتهما أوكد كالجمع بين طواف الزيارة والوداع، والجمع بين غسل الجنابة والجمعة على القول بوجوب غسل الجمعة.

• الصورة الرابعة: إذا أطلق النية، فلم يَنْوِ شيئًا.

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول:

تجزئه، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

قال أحمد في رواية الكوسج وابنه صالح فيمن جاء، والإمام راكع، قال: كبر تكبيرة واحدة. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟

قال: نوى أو لم يَنْوِ، ما نعلم أحدًا قال: ينوي، أليس جاء، وهو يريد الصلاة (٢)؟

قال ابن رجب عن قول أحمد: «ما علمنا أحدًا قال: ينوي بها الافتتاح: يشير إلى الصحابة والتابعين» (٣).


(١). مواهب الجليل (٢/ ١٣٢)، شرح الخرشي (٢/ ٤٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٨)، منح الجليل (١/ ٣٨٩)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٢٦).
وقال النووي في المجموع (٤/ ٢١٤): « .... الحال الرابعة: أن لا ينوي واحدة منهما، بل يطلق التكبير، فالصحيح المنصوص في الأم، وقطع به الجمهور: لا تنعقد.
والثاني: تنعقد فرضًا؛ لقرينة الافتتاح، ومال إليه إمام الحرمين ... ». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٥١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٤٤).
(٢). مسائل أحمد رواية الكوسج (٢/ ٥١٨)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ٩)، مختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص: ١٢٢).
(٣). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>