قال في الإنصاف:«لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب ... »(١).
وجه بطلان الفرض:
الوجه الأول:
أن التشريك بين فرض وسنة مقصودة لا يصح، أشبه التشريك بين نية الظهر وسنته، لا الظهر والتحية، فإن التحية غير مقصودة.
•ويناقش:
بأن هذا معارض بأنه لو نوى بالتكبيرة الافتتاح قامت مقام تكبيرة الافتتاح والركوع، فإذا كانت التكبيرة الواحدة تقوم مقام التكبيرتين دون نية الانتقال فكذلك إذا نوى تكبيرة الانتقال، فلا تنافي بين النيتين، ولا يلزم من نية إحداهما بطلان الأخرى.
الوجه الثاني:
أن محل تكبيرة الافتتاح غير محل تكبيرة الركوع، فإن محل تكبيرة الافتتاح حالة القيام، ومحل تكبيرة الركوع عند الهُوِيِّ منه، فلما اختلف محلاهما لا يمكنه الجمع بينهما في النية.