للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحطاب: ذهب مالك إلى إنكار جميعها. أي جميع السكتات (١).

وقيل: تستحب سكتة يسيرة للفصل بين القراءة والركوع، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، قال الشافعية: بقدر قول: سبحان الله (٢).

جاء في كتاب الإنصاف: «قال المجد ومن تابعه: هما سكتتان على سبيل الاستحباب:


(١). مواهب الجليل (١/ ٥٤٤).
(٢). قال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٣٦٣): «السكتات المندوبة في الصلاة أربعة: ... وذكر منها: وسكتة قبل تكبيرة الركوع».
وانظر: المجموع (٣/ ٣٩٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٥١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٧)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٧٢).
ونص الإمام أحمد على مشروعية سكتتين: الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، والثانية: بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع.
جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (٢٧١): «سألت أبي عن السكتتين، فقال: إذا افتتح الصلاة سكت، وإذا فرغ من السورة سكت سكتة أخرى. قيل له: إذا قرأ الحمد. قال: إذا قرأ سورة بعد الحمد سكت».
وقال صالح في مسائله (٣٢٢):» سألت أبي، قلت: للإمام سكتتان؟ قال: نعم، إذا فرغ من الحمد، وسكتة بعدما يفرغ من السورة». وانظر الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٢٩٣).
وفي مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (٢٨٢): «قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان: سكتة حين يفتتح قبل القراءة، وسكتة حين يفرغ من القراءة قبل الركوع».
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٨): والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان ... وهذا هو المنصوص عن أحمد، وأنه لا يستحب إلا سكتتان، والثانية: عند الفراغ من القراءة للاستراحة، والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد، كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة، والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم».

<<  <  ج: ص:  >  >>