للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: تختص بأول ركعة للاستفتاح.

والثانية: سكتة يسيرة بعد القراءة كلها؛ ليرد إليه نفسه» (١).

* دليل من قال: تشرع سكتة لطيفة قبل الركوع:

الدليل الأول:

(ح-١٣١٤) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن،

عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية، قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمران بن حصين، فقال: كذب سمرة، فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فقال: صدق سمرة (٢).

[صحيح، والمحفوظ فيه سكتتان: قبل القراءة، وبعد الفراغ منها قبل الركوع]

وقول عمران: كذب: أي أخطأ بلغة الحجاز.

الدليل الثاني:

(ح-١٣١٥) ما رواه البيهقي من طريق أبي بكر -يعني: الحنفي- أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده؛ أنه كان يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت، فإذا قرأ لم يقرأ، فإذا أنصت قرأ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج (٣).

[اختلف فيه على عمرو بن شعيب في ذكر القراءة خلف الإمام في سكتتاته] (٤).

وجه الاستدلال:

ذكر الحديث سكتتين للإمام، فهو محمول على فرض صحته على السكتات


(١). الإنصاف (٢/ ٢٢٩).
(٢). المسند (٥/ ١٥).
(٣). البيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٠١، ٣٠٢).
(٤). سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح ١٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>