للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحد القولين في مذهب المالكية (١).

قال الدسوقي في حاشيته: «قوله: (وطمأنينة): اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، والمشهور من المذهب: أنها سنة، ولذا قال زَرُّوق كما في بن (يعني: حاشية البناني): من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور، وقيل: إنها فضيلة» (٢).

فكأنه رتب السنية على القول بإعادتها في الوقت، وليس بلازم، فالمالكية قد يقولون بالإعادة في الوقت لترك بعض الواجبات، وهذا ما يفهم من كلام زرُّوق نفسه (٣).

وقيل: الطمأنينة فرض فيها كلها، وبه يقول أبو يوسف من الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقال خليل في التوضح: على الأصح، واختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي من المالكية (٤).


(١). ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض، وبهذا أخذ علماء الحنفية، واختلفوا في المراد منه:
فقيل: المراد منه أن الطمأنينة سنة في الصلاة كلها، وهو تخريج أبي عبد الله الجرجاني من علماء الحنفية، وهو قول ضعيف في المذهب.
وقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي.
جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤): «وتعديل الأركان هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي، واجب ... قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني».
وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقين (٢/ ٥٢٤)، قال: «اختلف الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود ... والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: إيجابها. والثاني: إثباتها فضيلة ... »، وشهر الدسوقي القول بالسنية.
وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع، وفي الاعتدال في الجلوس بين السجدتين، والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم، واختيار ابن رشد الجد، فصار في مذهب المالكية قولان: في الطمأنينة، وفي الاعتدال، أحدهما أنهما من السنن.
وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١)، حاشية الصاوي (١/ ٣١٦).
(٢). حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٣). قال الشيخ زَرُّوق: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور ... وقيل: بعدم فرضية الطمأنينة، والقول بوجوبها هو الأصح. اهـ فتأمل كيف جعل القول بعدم الفرضية في مقابل من قال: يعيد في الوقت، ثم صرح أن القول بالوجوب هو الأصح، فلا ينافي ذلك الإعادة بالوقت.
(٤). انظر قول أبي يوسف من الحنفية في: تبيين الحقائق (١/ ١٠٦)، البحر الرائق (١/ ٣١٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>